السيد تقي الطباطبائي القمي

81

مباني منهاج الصالحين

أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ( 1 ) ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته ( 2 ) وكان لها نصف المهر ( 3 ) وكذا لو تزوجت وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ( 4 ) وفي ارث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول ثم مات في مرضه اشكال والاحتياط لا يترك ( 5 ) والظاهر أن النكاح في حال

--> ( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب المهور الحديث : 4